تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبإسناده أَن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: " الْهَدْي مَا قلد، وأشعر، ووقف بِهِ بِعَرَفَة ".

مَسْأَلَة (٧٩):

وَإِن كَانَ الْهَدْي شَاة، قَلّدهُ بِحَرب الْقرْبَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله - " لَا تَقْلِيد فِي الْغنم ".

دليلنا مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - قَالَت: " كنت أفتل قلائد الْغنم لرَسُول الله - ﷺ َ -، فيبعث بهَا، ثمَّ يمْكث حَلَالا ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَنْهَا قَالَت: " أهْدى رَسُول الله - ﷺ َ - مرّة غنما فقلدها ".

وعنها أَيْضا قَالَت: " كُنَّا نقلد الشَّاة، وَنُرْسِل بهَا وَرَسُول الله - ﷺ َ - حَلَال، لم يحرم مِنْهُ شَيْء ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٨٠):

إِذا نذر هَديا بِعَيْنِه، لم يكن لَهُ أَن يصرفهُ إِلَى غَيره، أَو يعْطى قِيمَته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله، فِيمَا حكى عَنهُ: " إِن لَهُ ذَلِك ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٦٦