تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٨٩):

وَلَا يجوز بيع الرطب بِالتَّمْرِ كَيْلا بكيل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِن ذَلِك يجوز ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهما - عَن رَسُول الله - ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمر بِالتَّمْرِ "، اتفقَا على صِحَّته.

وَعند مُسلم عَنهُ: " أَن النَّبِي - ﷺ َ - نهى عَن بيع التَّمْر بِالتَّمْرِ كَيْلا، وَعَن بيع الْعِنَب بالزبيب كَيْلا، وَعَن بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا ".

وروى الشَّافِعِي - رحمه الله - عَن مَالك عَن عبد الله بن يزِيد:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٩٩