تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَدَلِيلنَا حَدِيث عَليّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " الْمَدِينَة حرَام مَا بَين عير إِلَى ثَوْر، فَمن أحدث فِيهَا حَدثا، أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ، لَا يقبل مِنْهُ عدل، وَلَا صرف ". الحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعند أبي دَاوُد عَن عَليّ - رضي الله عنه - فِي هَذِه الْقِصَّة، عَن النَّبِي - ﷺ َ -: " وَلَا يخْتَلى خَلاهَا، وَلَا ينفر صيدها، وَلَا يلتقط لقطتهَا إِلَّا لمن أَشَارَ بهَا، وَلَا يصلح لرجل أَن يحمل فِيهَا السِّلَاح لقِتَال، وَلَا يصلح لرجل أَن يقطع مِنْهَا شَجَرَة إِلَّا أَن يعلف رجل بعيره ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - ٠ طلع لَهُ أحد، فَقَالَ لَهُ: هَذَا جبل يحبنا ونحبه، اللَّهُمَّ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي أحرمك مَا بَين لابتيها ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٤٧