تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للرَّاهِن. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِنَّهَا دَاخِلَة فِي عقد الرَّهْن ".

(عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه، وَعَلِيهِ غرمه "، قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل " وَقَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ") .

وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: الرَّهْن يركب ويحلب بعلفه "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وَأخرج أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " لبن الدّرّ يحلب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَالظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا، وعَلى الَّذِي يركب ويحلب النَّفَقَة، كَذَلِك رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك، وَيحيى الْقطَّان عَن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة عَن الشّعبِيّ عَنهُ.

وَرَوَاهُ هشيم، وسُفْيَان (بن حبيب) عَن زَكَرِيَّا، وَزَاد فِي مَتنه " الْمُرْتَهن "، وَلَيْسَ بِمَحْفُوظ لوجوه.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٧٥