رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا تَبِيعُوا الثِّمَار حَتَّى تبدو صَلَاحهَا ".
وَرُوِيَ عَن أنس - رضي الله عنه -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن بيع الْحبّ حَتَّى تشتد، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع التَّمْر حَتَّى يحمر ويصفر "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
وروى الشَّافِعِي - رحمه الله - عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن طَاوس: سمع ابْن عمر - رضي الله عنهما - يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا "، وَسَمعنَا ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - يَقُول: " لَا يُبَاع الثَّمر حَتَّى يطعم ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٩٤):
وَلَا بجوز بيع الْحِنْطَة فِي سنبلها بِالشَّعِيرِ، وَلَا بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّنَانِير فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يجوز ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -: " أَن