تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنْسَان قد أفلس، فَهُوَ أَحَق بِهِ من غَيره " اتفقَا على صِحَّته.

وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم عَنهُ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - إِذا أفلس الرجل، فَوجدَ غَرِيمه مَتَاعه بِعَيْنِه، فَهُوَ أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء ".

وَفِي أُخْرَى عِنْده أَيْضا عَنهُ عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي الرجل الَّذِي يعْدم إِذا وجد عِنْده الْمَتَاع، وَلم يفرقه: " أَنه لصَاحبه الَّذِي بَايعه ".

وَفِي أُخْرَى عِنْده أَيْضا عَنهُ أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " إِذا أفلس الرجل، فَوجدَ الرجل عِنْده سلْعَته بِعَينهَا، فَهُوَ أَحَق بهَا ".

وَرُوِيَ عَن أبي الْمُعْتَمِر عَن عَمْرو بن خلدَة الزرقي. وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة حينا - قَالَ: " جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَة - رضي الله عنه - فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قضى فِيهِ رَسُول الله - ﷺ َ -: " أَيّمَا رجل مَاتَ، أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه "، قَالَ أَبُو عبد الله: " هَذَا حَدِيث صَحِيح "، وروى سعيد بن الْمسيب عَن عُثْمَان بن عَفَّان - رضي الله عنه - أَنه قضى بذلك.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٨٢