وَهَذَا الحَدِيث وَمَا فِي مَعْنَاهُ ورد فِي وَقت الِاخْتِيَار، بِدَلِيل جَوَازه بِالْإِجْمَاع قبل طُلُوع الشَّمْس.
وروى كريب عَن ابْن عَبَّاس (أَن النَّبِي - ﷺ َ - كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ وَثقله من صَبِيحَة جمع أَن يفيضوا مَعَ أول الْفجْر بسواد، وَأَن لَا يرموا الْجَمْرَة إِلَّا مصلين ". رُوَاته ثِقَات.
وَفِي صَحِيح مُسلم عَن جَابر - رضي الله عنه -: " رمى رَسُول الله - ﷺ َ - الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ضحى، وَأما بعد فَإِذا زَالَت الشَّمْس ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٥٢):
وَمن حلق قبل أَن ينْحَر لم يكن عَلَيْهِ دم. وَقَالَ أَبُو
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٥