تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأى ابْن أبي نعيم يحرم بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج فَقَالَ: " لَو أدْرك هَذَا أَصْحَاب مُحَمَّد - ﷺ َ - لرجموه ".

وروى الشَّافِعِي: " أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل أشهر الْحَج؟ فَقَالَ: لَا ".

وَرُوِيَ عَن عَطاء قَالَ: " إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ لِئَلَّا نفرض الْحَج فِي غَيرهم ".

وَعنهُ قَالَ: " من أحرم فِي غير أشهر الْحَج جعلهَا عمْرَة ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٨):

وَلَا يكره فعل الْعمرَة فِي وَقت. و(حكى عَن أبي حنيفَة) -

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٣٤