تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبَّاس، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْن عمر، فَرجع إِلَى عبد الله بن عَمْرو، وَأَنا مَعَه، فَأخْبرهُ بِمَا قَالَ ابْن عَبَّاس "، ثمَّ قَالَ: مَا تَقول أَنْت؟ فَقَالَ: " قولي مثل مَا قَالَا ". وَفِيه دَلِيل على صِحَة سَماع شُعَيْب بن مُحَمَّد من جده عبد الله بن عَمْرو. وَقَالَ مَالك - رحمه الله - إِنَّه بلغه أَن عمر بن الْخطاب، (وَعلي بن أبي طَالب، وَأَبا هُرَيْرَة) - رضي الله عنهم - سئلوا عَن رجل أصَاب أَهله وَهُوَ محرم، فَقَالُوا: " ينفذان لوجههما حَتَّى يقضيا حجهما، وَعَلَيْهِمَا الْحَج من قَابل وَالْهَدْي ".

وَقَالَ عَليّ بن أبي طَالب - رضي الله عنه -: " وَإِذا أَهلا بِالْحَجِّ عَام قَابل، تفَرقا حَتَّى يقضيا حجهما ".

وَرُوِيَ نَحْو ذَلِك فِي التَّفَرُّق عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَيْضا، وَقيل عَنهُ: " من حَيْثُ وَاقعهَا " وَالله أعلم.

. وَالله

مَسْأَلَة (٦٠):

وَمن فَاتَهُ الْحَج فِي سنة عقده، لزمَه دم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا دم بالفوت ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٢٦