تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبستين: الصماء، وَأَن يحتبي (الرجل) فِي الثَّوْب الْوَاحِد، وَعَن الصَّلَاة فِي ساعتين: بعد الصُّبْح، وَبعد الْعَصْر "

وَعند مُسلم عَن عمرَان بن حُصَيْن - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ (ابْن آدم) ".

وَعند البُخَارِيّ عَن حَكِيم بن أبي حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ: سمع رجلا يسْأَل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عَن رجل نذر: لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْم سَمَّاهُ إِلَّا وَهُوَ صَائِم فِيهِ، فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم أضحى، أَو يَوْم فطر، فَقَالَ ابْن عمر: - رضي الله عنهما - ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾، لم يكن رَسُول الله - ﷺ َ -

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٧٣