تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رُوي عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة رخصها الله - عز وجل - لم يقْض عَنهُ وَلَو صَامَ الدَّهْر كُله ".

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ، وَسَعِيد بن جُبَير، وَجَابِر بن زيد، وَإِبْرَاهِيم (أَلا) كَفَّارَة على الْمُفطر فِي رَمَضَان،

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رجلا أفطر فِي شهر رَمَضَان فَأمره رَسُول الله - ﷺ َ - (بِعِتْق رَقَبَة، أَو صِيَام شَهْرَيْن، أَو إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا، فَقَالَ: إِنِّي لَا أجد، فَأتي رَسُول الله) - ﷺ َ -

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٥٣