تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذَلِك "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَلَو كَانَت الْجَائِحَة مَوْضُوعَة لما كَانَ لِلْأَمْرِ بالتصدق عَلَيْهِ، وَصَرفه ذَلِك فِيهِ معنى. وَيحْتَمل غير ذَلِك، وَهُوَ جَوَاز كَون الدُّيُون عَلَيْهِ من غير جِهَة مَا ابتاعه. وَحَدِيث أبي الزبير عَن جَابر - رضي الله عنه - صَرِيح فِي وضع الْجَائِحَة، وَالله أعلم.

روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن أبي الرِّجَال عَن أمه عمْرَة أَنه سَمعهَا تَقول: " ابْتَاعَ رجل ثَمَر حَائِط فِي زمَان رَسُول الله - ﷺ َ - فعالجه، وَأقَام عَلَيْهِ حَتَّى تبين لَهُ النُّقْصَان، فَسَأَلَ رب الْحَائِط أَن يضع، فَحلف أَلا يفعل، فَذَهَبت أم المُشْتَرِي إِلَى رَسُول الله - ﷺ َ -

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣١٤