تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه - قَالَ: " أَقبلنَا مَعَ رَسُول الله - ﷺ َ - من لية - قَالَ الْحميدِي: مَكَان بِالطَّائِف - حَتَّى إِذا كُنَّا عِنْد السِّدْرَة وقف رَسُول الله - ﷺ َ - طرف الْقرن الْأسود حذوها، فَاسْتقْبل نخبًا - قَالَ الْحميدِي: مَكَان يُقَال لَهُ " نخب " - يبصره، ثمَّ وقف حَتَّى أوقف النَّاس، ثمَّ قَالَ: " إِن صيد وَج، وعضاه حرم محرم لله، عز وجل، وَذَلِكَ قبل نُزُوله الطَّائِف، وحصاره ثقيفًا " ... وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٧٣):

وَيحل الْمحصر فِي الْحل، مَحل دم إحصاره. وَقَالَ أَبُو

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٥٣