تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلَا حجَّة لَهُم فِيمَا روينَا عَن عَليّ، (وَابْن عمر) - رضي الله عنهم - لِأَن مَذْهَبهم بِخِلَاف ذَلِك.

وَلَا نقُول بِهِ؛ لضعف بعض رُوَاة الْحَدِيثين. وَأما حَدِيث ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - فَإِنَّهُ مُنْقَطع من هَذَا الْوَجْه، وأمثل مَا رُوِيَ فِيهِ عَن ابْن مَسْعُود (مَا روينَا فِيهِ عَن أبي عمر الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: " أصبت غلمانًا إباقًا بالغين، فَأتيت ابْن مَسْعُود) فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: الْأجر وَالْغنيمَة. قلت: هَذَا الْأجر، فَمَا الْغَنِيمَة؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ درهما من كل رَأس ".

وَلَعَلَّ ابْن مَسْعُود - رضي الله عنه - عرف شَرط مالكهم لمن ردهم، فَأخْبرهُ بذلك. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٥٨):

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٧٢