تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى مَالك عَن نَافِع: أَن عبد الله كَانَ يَقُول: " أما فَوق الذقن من الرَّأْس فَلَا يخمره الْمحرم ".

وَقَول من وَافق قَوْله السّنة أولى من قَول ابْن عمر، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٣٧):

وَالْمحرم إِذا لم يجد الْإِزَار لبس السَّرَاوِيل، وَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -، خَطَبنَا رَسُول الله - ﷺ َ - بِعَرَفَات، فَقَالَ: " من لم يجد الْإِزَار فليلبس السَّرَاوِيل، وَمن لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ ".

أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَلم يرخص فِي حَدِيث ابْن عمر إِلَّا فِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: " وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ "، وَفِي أَكثر الرِّوَايَات أَن ذَلِك كَانَ حِين سَأَلَهُ رجل عَنهُ فِي الْمَسْجِد، وَذَلِكَ يدل على أَنه كَانَ قبل

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٧٧