تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع أَن رجلا وجد لقطَة فجَاء إِلَى عبد الله - رضي الله عنه - فَقَالَ: " إِنِّي وجدت لقطَة فَمَاذَا ترى؟ " فَقَالَ لَهُ ابْن عمر - رضي الله عنهما -: " عرفهَا "، قَالَ: " قد فعلت "، قَالَ " زد "، قَالَ: " قد فعلت "، قَالَ: " لَا آمُرك أَن تأكلها، وَلَو شِئْت لم تأخذها ".

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله تَعَالَى -: " ابْن عمر - رضي الله عنهما - لم يُوَقت فِي التَّعْرِيف وقتا، وَأَنْتُم توقتون، وَابْن عمر كره أكلهَا غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا، وَأَنْتُم لَيْسَ هَكَذَا تَقولُونَ، وَابْن عمر يكره لَهُ أَخذهَا، وَيكرهُ لَهُ أَن يتَصَدَّق بهَا، وَأَنْتُم لَا تَكْرَهُونَ، بل تستحبون، وتقولون: لَو تَركهَا ضَاعَت. وَلَعَلَّ ابْن عمر - رضي الله عنهما - لم يسمع الحَدِيث فِي اللّقطَة ".

وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٥٦):

وَلَيْسَ لَهُ أَخذ الْإِبِل فِي الصَّحرَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَهُ ذَلِك ".

لنا حَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ - رضي الله عنه -: " ... . وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّة الْإِبِل، فَقَالَ - ﷺ َ - مَا لَك وَلها؟ دعها، فَإِن مَعهَا حذاءها

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٦٩