عَنْهُمَا - يَأْمُرهُم بِالْمُتْعَةِ، وَابْن عمر - رضي الله عنهما - ينْهَى عَنْهَا، فَذكرت ذَلِك لجَابِر بن عبد الله - رضي الله عنهما - فَقَالَ: " على يَدي دَار الحَدِيث "، فَقَالَ: " تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله - ﷺ َ - فَلَمَّا قَامَ عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه - قَالَ: إِن الله - عز وجل - كَانَ يحل لنَبيه - ﷺ َ - مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِن الْقُرْآن قد نزل مَنَازِله، فَأتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله كَمَا أَمركُم، وأبتوا نِكَاح هَذِه النِّسَاء، فَلَنْ أُوتى بِرَجُل تزوج امْرَأَة إِلَى أجل إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ ".
وَفِي رِوَايَة: " افصلوا حَجكُمْ من عُمْرَتكُمْ، فَإِنَّهُ أتم لحجكم وَأتم لعمرتكم ".
وَعِنْده أَيْضا عَن عبد الله بن شَقِيق أَن عليا - رضي الله عنه - جعل يَأْمر بِالْمُتْعَةِ، وَعُثْمَان - رضي الله عنه - ينْهَى عَنْهَا، فَقَالَ عُثْمَان كلمة، فَقَالَ عَليّ - رضي الله عنه -: لقد علمت أَنا تَمَتعنَا مَعَ رَسُول الله - ﷺ َ -، فَقَالَ عُثْمَان - رضي الله عنه -: " أجل، وَلَكنَّا كُنَّا خَائِفين ".
وَعِنْده أَيْضا عَن أبي ذَر - رضي الله عنه - قَالَ: " لَا يصلح المتعتان إِلَّا لنا خَاصَّة، يَعْنِي مُتْعَة النِّسَاء، ومتعة الْحَج ".