تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَوْهُوب لَهُ، فَلَا يرجع فِيهَا، إِلَّا من اسْتَثْنَاهُ رَسُول الله - ﷺ َ - فِي الحَدِيث الَّذِي قدمنَا ذكره، وَهُوَ الْوَالِد وَمن فِي مَعْنَاهُ.

وروى جَابر الْجعْفِيّ - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن عَليّ - رضي الله عنه - قَالَ: " من وهب هبة لغير ذِي رحم فَلم يثب فِيهَا فَهُوَ أَحَق بهَا ".

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم بِالصَّوَابِ.

مَسْأَلَة (١٥٤):

وَيصِح هبة الْمشَاع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يَصح هبة مَا يَنْقَسِم ... . ".

عَن حابر - رضي الله عنه - قَالَ: " أتيت النَّبِي - ﷺ َ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ لي: صله، أَو صل رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ لي عَلَيْهِ دين فقضاني وَزَادَنِي "، رَوَاهُ البُخَارِيّ.

وَأَخْرَجَا عَنهُ قَالَ: " بِعْت بَعِيرًا من رَسُول الله - ﷺ َ - (فَأمر بِلَالًا أَن يزِيد لَهُ)، فوزن فأرجح، فَمَا زَالَ بعض تِلْكَ الدَّرَاهِم معي حَتَّى أصبت يَوْم الْحرَّة ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٦٠