للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ".
دليلنا حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع "، اتفقَا على صِحَّته.
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " فَإِذا جعل النَّبِي - ﷺ َ - الإبار حدا لملك البَائِع، فقد جعل مَا قبله حدا لملك المُشْتَرِي ". وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٩٣):
وَبيع الثِّمَار قبل بَدو صَلَاحهَا غير جَائِز إِلَّا بِشَرْط الْقطع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يَصح مُطلقًا، ثمَّ يُؤْخَذ للْمُشْتَرِي بِالْقطعِ ".
عِنْد البُخَارِيّ، وَمُسلم - وَاللَّفْظ لَهُ - عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع والمبتاع ".
وَعِنْدَهُمَا عَن أنس - رضي الله عنه -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى تزهى، فَقيل: يَا رَسُول الله، وَمَا تزهى؟ قَالَ: