تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (١٣):

وَمن نذر صَوْم يَوْم النَّحْر، أَو يَوْم الْفطر لم ينْعَقد نَذره. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " ينْعَقد نَذره، ويصوم يَوْمًا آخر مَكَانَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الثَّانِيَة: لَو صَامَهُ جَازَ ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي عبيد مولى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَنه شهد الْعِيد مَعَ عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه - فصلى قبل أَن يخْطب بِلَا أَذَان وَلَا إِقَامَة، ثمَّ خطب فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس، إِن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ، أما أَحدهمَا (ف) يَوْم فطركم من صِيَامكُمْ، وعيدكم، وَأما الآخر فَيوم تَأْكُلُونَ فِيهِ من نسككم ".

وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَعَن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٧٢