تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَصُوم يَوْم الْأَضْحَى، وَلَا يَوْم الْفطر، وَلَا يَأْمر بصيامهما ".

وهم يروون عَنهُ حسب مَا يُوَافق مَذْهَبهم، وَلَيْسَ بِشَيْء، إِنَّمَا الصَّحِيح عَنهُ هَكَذَا. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٤):

وَمن سبق مَاء الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه لم يفْطر على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " أفطر " وَهُوَ القَوْل الثَّانِي، وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ، رحمه الله.

وَجه قَوْله: " لم يفْطر " من طَرِيق الْخَبَر: مَا رَوَاهُ الثِّقَات عَن ابْن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٧٤