تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّبِي - ﷺ َ - نهى عَن بيع الْغرَر، وَعَن بيع الْحَصَاة "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وروى الثِّقَات عَن أنس - رضي الله عنه -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى يتَبَيَّن صَلَاحهَا، تصفر، أَو تحمر، وَعَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يفرك ".

قَالَ الرّبيع: " قلت للشَّافِعِيّ - رحمه الله - إِن عَليّ بن معبد أخبرنَا بِإِسْنَاد عَن النَّبِي - ﷺ َ - إِنَّه أجَاز بيع الْقَمْح فِي سنبله إِذا أَبيض "، فَقَالَ: " أما هَذَا فغرر؛ لِأَنَّهُ يحول دونه، فَلَا يرى، فَإِن ثَبت الْخَبَر عَن النَّبِي - ﷺ َ - قُلْنَا بِهِ، وَكَانَ خَاصّا مستخرجًا من عَام، كَمَا أجزنا بيع الصُّبْرَة بَعْضهَا فَوق بعض "، يَعْنِي وَهِي غرر، فَلَمَّا أجازها النَّبِي - ﷺ َ - أجزناها كَمَا أجازها، وَكَانَ خَاصّا مستخرجًا من عَام؛ لِأَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن بيع الْغرَر، وَأَجَازَ هَذَا، وَكَذَلِكَ أجَاز بيع الشّقص من الدَّار، وَجعل لصَاحِبهَا الشُّفْعَة، وَأَن كَانَ الأساس فِيهَا مغيبًا، وخشبًا فِي الْحَائِط لَا يرى، فَلَمَّا أجَاز ذَلِك أجزناه كَمَا أجَازه، وَإِن كَانَ فِيهِ غرر، وَكَانَ خَاصّا مستخرجًا من عَام ".

روى أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣١٠