تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الْبيُوع.

ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - من كتاب الْبيُوع مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر

مَسْأَلَة (٨١):

بيع الْعين الغائبة لَا يجوز على أحد الْقَوْلَيْنِ / وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِنَّه يجوز ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعَن أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما -، قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا يحل بيع، وَلَا سلف، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٦٩