كتاب الْبيُوع.
ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة - رحمهمَا الله تَعَالَى - من كتاب الْبيُوع مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر
مَسْأَلَة (٨١):
بيع الْعين الغائبة لَا يجوز على أحد الْقَوْلَيْنِ / وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِنَّه يجوز ".
دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.
وَعَن أبي دَاوُد عَن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما -، قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا يحل بيع، وَلَا سلف، وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع، وَلَا ربح مَا لم يضمن، وَلَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩