تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده، وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة، ثمَّ يرجع فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُل، حَتَّى إِذا شبع تقيأ، ثمَّ عَاد فَرجع فِي قيئه ".

وَرُوِيَ عَن أبي قلَابَة قَالَ: " كتب عمر بن الْخطاب - رضي الله عنه - بِقَبض الرجل من وَلَده مَا أعطَاهُ مَا لم يمت، أَو يستهلكه، أَو يَقع فِيهِ دين ".

وَقد قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " ولد الرجل من كَسبه "، وَقَالَ: " أَنْت وَمَالك لأَبِيك "، فَهُوَ من عُمُومه إِلَّا مَا قَامَ دَلِيله.

وَعند أبي دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا أَتَى النَّبِي - ﷺ َ - فَقَالَ: " يَا رَسُول الله، إِن لي مَالا وَولدا وَإِن وَالِدي يحْتَاج مَالِي "، قَالَ: " أَنْت وَمَالك لوالدك؛ إِن أَوْلَادكُم من أطيب كسبكم، فَكُلُوا من كسب أَوْلَادكُم ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٥٨