تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حنيفَة - رحمه الله: " إِذا رمى فِي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال أجزاه ٧ اسْتِحْسَانًا ".

لنا حَدِيث جَابر - رضي الله عنه - فِي صَحِيح مُسلم: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - رمى جَمْرَة الْعقبَة أول يَوْم ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد الزَّوَال ".

وروى طَلْحَة بن عَمْرو عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: " إِذا انتضح النَّهَار من يَوْم النَّفر الآخر فقد حل الرَّمْي والصدر ".

وَطَلْحَة بن عَمْرو ضَعِيف. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٥٨):

للصَّبِيّ حج. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله - " لَا حج للصَّبِيّ ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٢١