حنيفَة - رحمه الله: " إِذا رمى فِي الْيَوْم الثَّالِث قبل الزَّوَال أجزاه ٧ اسْتِحْسَانًا ".
لنا حَدِيث جَابر - رضي الله عنه - فِي صَحِيح مُسلم: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - رمى جَمْرَة الْعقبَة أول يَوْم ضحى، وَأما بعد ذَلِك فَبعد الزَّوَال ".
وروى طَلْحَة بن عَمْرو عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: " إِذا انتضح النَّهَار من يَوْم النَّفر الآخر فقد حل الرَّمْي والصدر ".
وَطَلْحَة بن عَمْرو ضَعِيف. وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٥٨):
للصَّبِيّ حج. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله - " لَا حج للصَّبِيّ ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢١