تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أَن زيدا أَبَا عَيَّاش أخبرهُ أَنه سَأَلَ سعد بن أبي وَقاص - رضي الله عنه - عَن الْبَيْضَاء بالسلت، فَقَالَ لَهُ سعد: أَيَّتهمَا أفضل؟ قَالَ: الْبَيْضَاء، فَنهى عَن ذَلِك، وَقَالَ: سَمِعت رَسُول الله - ﷺ َ - سُئِلَ عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: أينقص الرطب إِذا يبس؟، قَالُوا: نعم؛ فَنهى عَن ذَلِك "، قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَرَوَاهُ يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله بن يزِيد: " أَن أَبَا عَيَّاش أخبرهُ أَنه سمع سعد بن أبي وَقاص - رضي الله عنه - يَقُول: نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: خَالفه مَالك، وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان، وَأُسَامَة بن زيد، وَرَوَوْهُ عَن عبد الله بن يزِيد وَلم يَقُولُوا:

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٠٠