تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن ثمن الْكَلْب، وَإِن جَاءَ يطْلب ثمن الْكَلْب فاملأ كَفه تُرَابا ".

وَعِنْده عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا يحل ثمن الْكَلْب، وَلَا حلوان الكاهن، وَلَا مهر الْبَغي ".

وَرُوِيَ عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن ثمن الْكَلْب، والسنور ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر - رضي الله عنهم -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " لعن الله الْيَهُود، حرمت عَلَيْهِم الشحوم، فجملوها، فَبَاعُوهَا ".

وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله - ﷺ َ - ٠ جَالِسا عِنْد الرُّكْن، قَالَ: فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء، فَضَحِك، فَقَالَ: لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا؛ إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم، فَبَاعُوهَا، وأكلوا أثمانها، وَإِن الله عز وجل إِذا حرم على قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٥١