تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِذا ثَبت الحَدِيث عَن النَّبِي - ﷺ َ - فَلَا معنى للكراهة بِأَنَّهُ زِيَادَة على الْفَرْض، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يصومهن تَطَوّعا، لَا بنية الْفَرْض، وَقد فصل بَينه وَبَين الْفَرْض بإفطار يَوْم الْعِيد، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٩):

وَصِيَام أَيَّام التَّشْرِيق لَا يجوز بِحَال، وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز صيامها للمتمتع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ".

فَوجه قَوْلنَا: " لَا يجوز بِحَال " مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن نُبَيْشَة -

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٠٢