تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه - قَالَ: من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ ".

وَرُوِيَ عَن أبي خرَاش عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " غزوت مَعَ رَسُول الله - ﷺ َ - سبع غزوات، أَو ثَلَاث غزوات، فَسَمعته يَقُول: الْمُسلمُونَ شُرَكَاء فِي ثَلَاث، فِي المَاء، والكلأ، وَالنَّار ".

فالنبي - ﷺ َ - جعل النَّاس شُرَكَاء فِيمَا لم يكن ملكا لأحد، وَلم يشْتَرط فِي الِانْتِفَاع بهَا إِذن السُّلْطَان، وَكَذَلِكَ إحْيَاء الْموَات الَّذِي لَيْسَ بِملك لأحد يجوز (دون) إِذن السُّلْطَان، إِذْ هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَالله أعلم. .

مَسْأَلَة (١٤٨):

لَيْسَ للذِّمِّيّ أَن يحيي الْموَات فِي دَار الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَهُ ذَلِك إِذا أذن لَهُ الإِمَام ".

" (موتان) الأَرْض لله، وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ لكم من بعد ". وَالله تَعَالَى أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٤١