حَتَّى تحمر، وَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - أَرَأَيْت إِذا منع الله الثَّمَرَة فَبِمَ يَأْخُذ أحدكُم مَال أَخِيه؟ "
وَعند البُخَارِيّ عَن جَابر - رضي الله عنه -: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح، قيل: وَمَا تشقح؟ قَالَ: تحمار، أَو تصفار، ويؤكل مِنْهَا ".
وَعند مُسلم عَنهُ: " نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن الْمُزَابَنَة، والمحاقلة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح ".
وَعِنْدهَا - وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ - عَن شُعْبَة، قَالَ: " عَمْرو أَخْبرنِي عَن أبي البخْترِي، قَالَ: سَأَلت ابْن عمر - رضي الله عنهما - عَن السّلم فِي النّخل، قَالَ: نهى عَن بيع النّخل حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، قَالَ: فَسَأَلت ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -، فَقَالَ: نهى رَسُول الله - ﷺ َ - عَن بيع النّخل حَتَّى يَأْكُل مِنْهُ، أَو يُؤْكَل، وَحَتَّى يُوزن، قَالَ شُعْبَة: فَقلت لرجل فِي الْحلقَة مَا يُوزن؟ قَالَ: يحزر ".
قَول ابْن عمر - رضي الله عنهما -: " نهى "، يَعْنِي بِهِ عمر - رضي الله عنه - فقد بَينه غَيره.
وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ، قَالَ: