تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَنُوب عَنهُ الدَّم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله - " إِنَّه وَاجِب، وينوب عَنهُ الدَّم ".

لنا حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهما - عَن لرَسُول الله - ﷺ َ - أَنه كَانَ إِذا طَاف فِي الْحَج وَالْعمْرَة أول مَا يقدم سعى ثَلَاثَة أطواف، وَمَشى أَرْبعا، ثمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ، وَيَطوف بَين الصَّفَا والمروة ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَقد روينَا عَن النَّبِي - ﷺ َ - أَنه قَالَ: " لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِككُم ".

وَفِي حَدِيث عَائِشَة - رضي الله عنها - فِي الصَّحِيحَيْنِ حِين ذكرت فِيهِ نزُول الْآيَة، ثمَّ قَالَت: " قد سنّ النَّبِي - ﷺ َ - الطّواف بَينهمَا، وَلَيْسَ لأحد أَن يتْرك الطّواف بَينهمَا ".

كَذَا فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة. وَفِي رِوَايَة هِشَام عَن أَبِيه قَالَت: " مَا أتم الله حج امْرِئ، وَلَا عمرته لم يطف بَين الصَّفَا والمروة ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٠٠