وروى عبد الله بن رَجَاء العداني، حَدثنَا أَيُّوب بن مُحَمَّد أَبُو الْجمال ثِقَة عَن عبد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَيْسَ على الْمَرْأَة حرم إِلَّا فِي وَجههَا ".
قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " هَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوب عَن عبيد الله مُسْندًا مَرْفُوعا، وحاله عِنْد أَئِمَّة أهل النَّقْل بِخِلَاف مَا عدله بِهِ عبد الله بن رَجَاء رحمه الله.
قَالَ ابْن معِين: " شيخ يماني ضَعِيف ".
وروى مخلد بن مَالك، حَدثنَا يحيى بن سعيد، حَدثنَا عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " إِحْرَام الرجل فِي رَأسه، وإحرام الْمَرْأَة فِي وَجههَا ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٣