ثمَّ إِن صَحَّ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا ورد فِي الصَّدَقَة غير الْمُحرمَة، وَنحن نقُول بذلك.
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " وَاحْتج مُحْتَج بِحَدِيث شُرَيْح أَن مُحَمَّدًا - ﷺ َ - جَاءَ بِإِطْلَاق الْحَبْس "، (قَالَ مَالك): " الَّذِي جَاءَ مُحَمَّد - ﷺ َ - بِإِطْلَاقِهِ هُوَ الَّذِي فِي كتاب الله - عز وجل - ﴿مَا جعل الله من بحيرة وَلَا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام﴾ ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢