تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ / (أَو) يطعم صديقا، غير مُتَمَوّل فِيهِ، أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعَن ابْن عمر (أَن عمر) - رضي الله عنهما - اسْتَشَارَ رَسُول الله - ﷺ َ - فِي أَن يتَصَدَّق بِمَالِه الَّذِي بثمغ، فَقَالَ النَّبِي - ﷺ َ - " تصدق بثمره، واحبس أَصله، لَا يُبَاع، وَلَا يُورث ".

وَفِي رِوَايَة أَن عمر - رضي الله عنه - تصدق بِمَال لَهُ على عهد رَسُول الله - ﷺ َ - فَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ عَن النَّبِي - ﷺ َ -: " تصدق بِأَصْلِهِ لَا يُبَاع، (وَلَا يُورث، وَلَا يُوهب)، وَلَكِن ينْفق ثمره "، وَمن ذَلِك الْوَجْه أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

وَرُوِيَ عَنهُ أَن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِنِّي أصبت مَالا لم أصب قطّ مثله، تخلصت الْمِائَة الَّتِي بِخَيْبَر، وَإِنِّي قد أردْت أَن أَتَقَرَّب بهَا إِلَى الله "، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - ﷺ َ -: " حبس الأَصْل، وسبل الثَّمَرَة ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٤٤٥