تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رُوِيَ عَن عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ الثَّقَفِيّ - رضي الله عنه - صَاحب رَسُول الله - ﷺ َ -، قَالَ: " ذاكرت رَسُول الله - ﷺ َ - أَشْيَاء، فَقَالَ: " كَذَا وَكَذَا حَلَال، وَكَذَا وَكَذَا حرَام، ثمَّ قَالَ: مَا حل لَك أكله وشربه، حل لَك بَيْعه وشراؤه، وَمَا حرم عَلَيْك أكله وشربه، حرم عَلَيْك بَيْعه وشراؤه ".

وَفِي مَعْنَاهُ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْت النَّبِي - ﷺ َ - جَالِسا عِنْد الرُّكْن "، فَذكر الحَدِيث / ذَكرْنَاهُ فِي غير مَوضِع فِي السّنَن.

وَكَذَلِكَ قَول عمر - رضي الله عنه -: " لَا تحل التِّجَارَة فِي شَيْء لَا يحل أكله وشربه ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١١١):

وَلَا يجوز بيع الْكَلْب، وَلَا تجب قِيمَته على قَاتله. وَقَالَ

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٤٩