تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرج: " يَعْنِي أَن الْخمر إِذا تَغَيَّرت، فَصَارَت خلا حلت "، فعلى هَذَا التَّفْسِير الَّذِي فسره - وَهُوَ رَاوِي الحَدِيث - يرْتَفع الْخلاف، ونقول بِهِ.

قَالَ عَمْرو بن عَليّ: " كَانَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي لَا يحدث عَن فرج بن فضَالة، وَيَقُول: حدث عَن يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ أَحَادِيث مُنكرَة مَقْلُوبَة؛ فَقَالَ البُخَارِيّ: الْفرج بن فضَالة، أَبُو فضَالة مُنكر الحَدِيث ".

وَرُوِيَ عَن الْمُغيرَة بن زِيَاد عَن أبي الزبير عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - مَا أفقر بَيت من أَدَم فِيهِ خل، وَخير خلكم خل خمركم ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٧٣