تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٤٥):

لَا دم على من طَاف رَاكِبًا ركب مُخْتَارًا أَو مَعْذُورًا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " إِن كَانَ مُخْتَارًا فَعَلَيهِ دم ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع على بعيره، يسْتَلم الرُّكْن بمحجن ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله عَنهُ.

وروى يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -: " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قدم مَكَّة، وَهُوَ يشتكي، فَطَافَ على رَاحِلَته ". وَهَذِه الزِّيَادَة لم يُتَابع عَلَيْهَا.

وَقد أخرج البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح من حَدِيث خَالِد الْحذاء عَن

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٩٨