تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مَرْفُوعا: " مَكَّة حرَام، وَحرَام بيع رباعها، وَحرَام أجر بيوتها "، قَالَ عَليّ بن عمر: " هَذَا وهم، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف ".

وَعنهُ أَنه قَالَ: " إِن الَّذِي يَأْكُل كرًا بيُوت مَكَّة، إِنَّمَا يَأْكُل فِي بَطْنه نَارا ". وَعنهُ مَرْفُوعا: " مَكَّة مناخ لَا يُبَاع رباعها، وَلَا يُؤَاجر بيوتها ". وَالله تَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ.

مَسْأَلَة (١١٠):

السرجين نجس الْعين، لَا يجوز بَيْعه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " يجوز بَيْعه ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٣٤٨