تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٦٩):

وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.

مَسْأَلَة (٧٠):

وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".

قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " أخبرنَا مَالك عَن عبد الْملك بن قرير عَن ابْن سِيرِين أَن عمر - رضي الله عنه - قضى هُوَ وَرجل آخر من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رضي الله عنه - على رجلَيْنِ أوطيًا / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٤٣