مَسْأَلَة (٦٩):
وَيجوز الرَّعْي فِي الْحرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يجوز ". وَالله تَعَالَى أعلم.
مَسْأَلَة (٧٠):
وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل صَيْده فَعَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " على كل وَاحِد مِنْهُم جَزَاء كَامِل ".
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " أخبرنَا مَالك عَن عبد الْملك بن قرير عَن ابْن سِيرِين أَن عمر - رضي الله عنه - قضى هُوَ وَرجل آخر من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ مَالك: هُوَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، رضي الله عنه - على رجلَيْنِ أوطيًا / ظَبْيًا فقتلاه بِشَاة ".
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣