مَسْأَلَة (٢):
وَصَوْم التَّطَوُّع يَصح بِالنِّيَّةِ بعد الزَّوَال فِي أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يَصح ".
وَرُوِيَ عَن حُذَيْفَة - رضي الله عنه - أَنه بدا لَهُ الصَّوْم بعد مَا زَالَت الشَّمْس فصَام.
قَالَ الرّبيع: " وَقَالَ الشَّافِعِي حِكَايَة عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠