تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٣٩):

وَإِذا ادهن الزَّيْت والشيرج فِي بدنه فَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " هما طيبان، وَفِيهِمَا الْفِدْيَة ".

وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَن النَّبِي - ﷺ َ - ادهن بِزَيْت (غير) مقتت، وَهُوَ محرم ". وَفِي رِوَايَة: " ابْن عَبَّاس "، بدل " ابْن عمر ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٤٠):

وَإِن تطيب نَاسِيا فَلَا فديَة عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٧٩