تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٢٢):

(والمعضوب) إِذا كَانَ واجدًا لِلْمَالِ يلْزمه الْحَج، وَعَلِيهِ أَن يسْتَأْجر. من يحجّ عَنهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " لَا يلْزمه ".

قَالَ الله (جلّ ثَنَاؤُهُ): ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ .

رُوِيَ عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس - رضي الله عنه - عَن النَّبِي - ﷺ َ - فِي قَول الله - تبارك وتعالى: (وَللَّه على النَّاس

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١١٥