تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أَهْوى رَسُول الله - ﷺ َ - إِلَى الْمَدِينَة، فَقَالَ: إِنَّهَا حرم آمن ".

وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - " إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة، وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لابتيها، لَا يقطع عضاهها، وَلَا يصاد صيدها ".

وَعِنْده أَيْضا عَن سعد بن أبي وَقاص - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ: " إِنِّي أحرم مَا بَين لابتي الْمَدِينَة أَن يقطع عضاهها، أَو يقتل صيدها ".

وروى فِي تَحْرِيم الْمَدِينَة عَن زيد بن ثَابت، وَأبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ، رضي الله عنهما.

وَفِي ذَلِك إبِْطَال قَول من زعم أَن ذَلِك لَيْسَ بعام. فقد روينَاهُ عَن أحد عشر نفسا، عَن النَّبِي - ﷺ َ -.

وَعند مُسلم أَن سَعْدا - رضي الله عنه - ركب إِلَى قصره

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٢٥٠