الْإِحْرَام بِالْمَدِينَةِ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهم - وَالله أعلم.
وَعند مُسلم عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " من لم يجد إزارًا فليلبس سَرَاوِيل، وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ "، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة / (٣٨):
وَإِذا غسل الْمحرم رَأسه بالسدر والخطمي لم تلْزمهُ الْفِدْيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".
فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي الْمحرم. وَالله أعلم.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨