تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْإِحْرَام بِالْمَدِينَةِ، وَحَدِيث ابْن عَبَّاس بعد حَدِيث ابْن عمر - رضي الله عنهم - وَالله أعلم.

وَعند مُسلم عَن جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " من لم يجد إزارًا فليلبس سَرَاوِيل، وَمن لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ "، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة / (٣٨):

وَإِذا غسل الْمحرم رَأسه بالسدر والخطمي لم تلْزمهُ الْفِدْيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله -: " عَلَيْهِ الْفِدْيَة ".

فِيهِ حَدِيث ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما - فِي الْمحرم. وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٧٨