تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دحْيَة، وهما ضعيفان.

وَثَبت ذَلِك عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، وَعَن سعيد بن جُبَير، رحمهم الله. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٢):

لم يذكرهَا الإِمَام، رحمه الله - وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَامَ عَنهُ وليه - إِن شَاءَ - أَو أطْعم عَنهُ، على قَوْله فِي الْقَدِيم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رحمه الله: يطعم عَنهُ، وَلَا يجزيء الصَّوْم عَنهُ "، وَهُوَ قَوْله فِي الْجَدِيد.

فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ".

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي - ﷺ َ - فَقَالَت: إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم نذر، قَالَ: أَكنت قاضية دينا لَو كَانَ على أمك؟ قَالَت: نعم، قَالَ: فصومي عَنْهَا ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ٦٩