(عَن ابْن أبي شيبَة وَغَيره عَن سُفْيَان: وَأمره بِوَضْع الجوائح ")، عَن بشر بن الحكم عَن سُفْيَان.
قَالَ الشَّافِعِي - رحمه الله -: " سَمِعت سُفْيَان يحدث هَذَا الحَدِيث كثيرا مَا لَا أحصي من كثرته، لَا يذكر فِيهِ: (أَمر بِوَضْع الجوائح)، ثمَّ زَاد بعد ذَلِك (وَأمر بِوَضْع الجوائح) ".
قَالَ سُفْيَان: " وَكَانَ حميد يذكر بعد مَعَ (السنين) كلَاما قبل (وضع الجوائح)، لَا أحفظه، وَكنت أكف (عَن وضع الجوائح)، لِأَنِّي لَا أَدْرِي كَيفَ كَانَ الْكَلَام؟، وَفِي الحَدِيث أَمر بِوَضْع الجوائح ".
قَالَ الشَّافِعِي: " أخبرنَا سُفْيَان عَن أبي الزبير عَن جَابر - رضي الله عنه عَن النَّبِي - ﷺ َ - مثله ".
وَوجه قَوْلنَا: " لَا تُوضَع الْجَائِحَة وَتَكون من مَال المُشْتَرِي " حَدِيث أبي سعيد - رضي الله عنه - قَالَ: " أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله - ﷺ َ - فِي ثمار ابتاعها؛ فَكثر دينه، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - تصدقوا عَلَيْهِ، فتصدقوا عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ َ - خُذُوا مَا وجدْتُم، وَلَيْسَ لكم إِلَّا