تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأما حَدِيث عَليّ - رضي الله عنه - فَروِيَ عَن عَمْرو بن عَليّ، قَالَ: " سَأَلت يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن حَدِيث مطر عَن الْحسن، أَن عليا - رضي الله عنه - قَالَ: من تزوج وَهُوَ محرم نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَته وَلم يجز نِكَاحه، قَالَ حَدثنَا مَيْمُون المراني، حَدثنَا الْحسن بن عَليّ - رضي الله عنهما -، فَقلت: " أُرِيد حَدِيث مطر، فَمَا حَدثنِي بِهِ إِلَّا بعد شدَّة ".

وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه / أَن عليا - رضي الله عنه - قَالَ: لَا ينْكح الْمحرم، فَإِن نكح رد نِكَاحه ".

وَأما حَدِيث زيد بن ثَابت - رضي الله عنه -، فَقَالَ البُخَارِيّ - رحمه الله: قَالَ لنا عبد الله بن سَلمَة حَدثنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن قدامَة بن مُوسَى عَن شَوْذَب مولى زيد بن ثَابت، أَنه تزوج وَهُوَ محرم، فَفرق بَينهمَا زيد بن ثَابت، رضي الله عنه.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٣ · ص ١٨٧