تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا خطأ لأن من أمر الماء على يديه من مفصل الكف إلى المرفق أو العكس لا يصدق عليه أنه غسل يده كما أُمِر .

والواجب أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين ويُدير الماء على مرفقيه .

= المسح على الرأس وكيفيته .

يبدأ المسح من مُقدّم رأسه إلى أن ينتهي بمؤخرة الرأس ثم يُعيد يديه إلى مقدّم رأسه .

وإن عكس ذلك فله وجه كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه .

ففيه : فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة .

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام تكرار المسح أحيانا .

ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما . رواه أبو داود .

وعلى هذا تنخرم قاعدة : كل ممسوح فتكرار مكروه . وهي قاعدة غير متفق عليها وغير مُطّردة .

= ويمسح رأسه بماء جديد غير ما بقي بيديه من غسل يديه .

" ومسح برأسه بماء غيرِ فضل يده "

= مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة ، ومسح على رأسه لما لبّده في الحج .

وعليه فيجوز للمرأة أن تمسح على الحناء أو ما تضعه على رأسها إذا كان يشق إزالته .

= غسل القدم إذا كانت مكشوفة .

والمسح عليها إذا لبس الجوارب بشروطها وسيأتي الكلام عليه استقلالاً .

= لا يُشرع للمسلم عند الوضوء ذِكر إلا التسمية قبل الوضوء ، والتشهد بعده ، ولا يصح حديث في الذِّكر على أعضاء الوضوء .

= لا يُشرع مسح الرقبة عند الوضوء بل هو من المُحدَثات ، وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

= ما المقصود بحديث النفس في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يُحدّث فيهما نفسه "

حديث النّفس ينقسم إلى قسمين :

قسري ، وهو الذي لا يُمكن ردّه .

اختياري ، وهو الذي يُمكن ردّه ، ولو تمادى فيه لا تحصل له فضيلة المغفرة الواردة في حديث عثمان رضي الله عنه .

= ما يُكفّر من السيئات في قوله صلى الله عليه وسلم : " إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه "

الصحيح أنها الصغائر دون الكبائر ، والكبائر تحتاج إلى توبة واستغفار .

ولابن رجب – رحمه الله – تفصيل حول المسألة في جامع العلوم والحِكم .

ولابن القيم – رحمه الله – تفصيل آخر أيضا .

= الفروق بين حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد

حديث عثمان رضي الله عنه تضمن وصف الفعل والقول وذكر صلاة ركعتين .

في حديث عثمان فأفرغ على يديه ، وفي حديث عبد الله بن زيد فأكفأ وهما بمعنى واحد .

في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، بينما التّثليث في جميع الأعضاء هو الوارد في حديث عثمان .

في حديث عبد الله بن زيد نُصّ على أن المضمضة والاستنشاق كانت ثلاث مرات بثلاث غرفات ، بينما هي مُبهمة في حديث عثمان رضي الله عنه .

في حديث عبد الله بن زيد تفصيل كيفية المسح على الرأس ، وأخذ ماء جديد لرأسه ، بينما هذا لم يُفصّل فيه في حديث عثمان .

= سُنن الوضوء

تخليل الصابع .

المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم .

تخليل اللحية .

الذِّكر بعد الوضوء .

= هل للمتوضئ أن يُنشّف أعضاء الوضوء ؟

نعم . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يُنشِّف بها بعد الوضوء .

وقد أطلت وجمعت بين شرح الحديثين ؛ لأن موضوعهما واحد وهو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم .

-------------------

إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكام · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكامص ١٥