تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 = صحة صلاة من صافّ الصبي إذا كان مُميِّزاً .

قال الحافظ العراقي : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ صَلاةِ الصَّبِيِّ وَالاعْتِدَادِ بِهَا . اهـ .

9 = هل تُخاطَب النساء بتسوية الصفوف ؟

الجواب : نعم

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : خير صفوف الرجال أولها ، وشرّها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرّها أولها . رواه مسلم .

وهذا الْحُكم – والله أعلم – باقٍ ، وإن وُجِدت السّتُور ، أو كُنّ في مُصَلَّيَات خاصة ، أعني كون خير صفوف النساء آخرها .

وقد رَمَل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف ، وأمَرَ أصحابه بذلك ليُروا المشركين من أنفسهم قوّة ، ومع ذلك فهو سُنة ، وإن ذهب سببه .

10 = الجمع بين الروايات التي أوردها المصنِّف رحمه الله

في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بأنس رضي الله عنه وباليتيم ، والعجوز من خلفهم .

وفي الثانية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأنس رضي الله عنه وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ , وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .

يُحتمل أن يكون حضور اليتيم متأخِّراً ، أو مطويّاً في الرواية الثانية ، أو أن القصة مُتعدِّدة .

11 = جواز قول : " العجوز " عن الجدّة ، إذا كان لمجرّد الوصف ، وعادة لا يُقال أمامها ولا وهي تسمع !

12 = وفي الحديث أن المرأة تصف مُنفردة خلف الصفّ وصلاتها صحيحة ، بخلاف الرجل إذا صلى مُنفرداً من غير عُذر ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لفرد خلف الصف . رواه الإمام أحمد وغيره .

13 = قول المصنِّف : اليتيمُ : ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اللهِ بن ضميرة .

قال ابن حجر : قال صاحب العمدة اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة . قال ابن الحذاء : كذا سماه عبد الملك بن حبيب ولم يذكره غيره ، وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله ، أو من غيره من أهل المدينة قال : وضميرة هو بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . اهـ .

([1]) يعني ابن عبد البر رحمه الله .([2]) محمول على غير الفريضة ، كأن يحضر وقت صلاة الضحى ونحوها ، ولم يُعهد عنه عليه الصلاة والسلام التأخّر عن إمامة الناس ، ولما تأخّر عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أهمّ ذلك أصحابه رضي الله عنهم .

-------------------

إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكام · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف الكرام بشرح عمدة الأحكامص ١٣٤