تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قال ١ إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . ٢

١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

٢ قول الإمام إسحاقرحمه الله- نقله ابن المنذر فقال: وقال إسحاق بن راهوية: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان ما لا يقصر فيه الصلاة.

الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٩٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ١/٢١٥، وابن قدامة في المغني ٨/١٦٩، والشرح الكبير ١٠/١٦٨، وفي حاشية المقنع ٣/٤٥٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٤٥٥