[قال ١ إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . ٢
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٢ قول الإمام إسحاقرحمه الله- نقله ابن المنذر فقال: وقال إسحاق بن راهوية: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان ما لا يقصر فيه الصلاة.
الأوسط، كتاب الحدود ٢/٥٩٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ١/٢١٥، وابن قدامة في المغني ٨/١٦٩، والشرح الكبير ١٠/١٦٨، وفي حاشية المقنع ٣/٤٥٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٥٥